(فصل) الرغوب عن الحيوان:
  حدثه أنه وجد بعيرا ضالا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر فأمره أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت: قد شغلني عن ضيعتي قال أرسله حيث وجدته قلت: والراجح الضمان على المرسل إذ قد تَحَمَّل أمانةً. وفيه وأخرج عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني حميد قال: حدثنا الحسن عن مطرف بن الشخير عن أبيه قال «قدمنا على رسول الله ÷ في نفر من بني عامر فقال: ألا أحملكم؟ قلت نجد في الطريق هوام الابل فقال رسول الله ÷: «ضالة المسلم حرق النار» وفيه وأخبرنا محمد بن ابراهيم قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن خالد الحذا عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابي مسلم عن الجارود قال «أتينا رسول الله ÷ ونحن على ابل عجاف فقيل: يا رسول الله إنا نمر بالجوف فنجد إبلا فنركبها فقال ضالة المسلم حرق النار».
  وأخرج مسلم عن زيد بن خالد أن رسول الله ÷ قال «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعَرِّفها» وأخرج الترمذي عن الجارود بن المعلي ان النبي ÷ قال «ضالة المسلم حرق النار» وأخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان ضوال الإبل في زمان عمر إبلا موبلة نتائج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها أعطى ثمنها.
(فصل) الرغوب عن الحيوان:
  في الجامع الكافي قال الحسن بن صالح: وبلغنا عن علي # انه قال: في دابة تركها أهلها لم يعلفوها أو يبيعوها أو يسيبوها فأخذها رجل فأصلحها فهي له. واخرج أبو داود عن عامر الشعبي أن رسول الله ÷ قال «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له» قال عبيد الله ابن حميد فقلت: عن من؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي. وفي