الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 314 - الجزء 4

  الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الأبل؟ فقال: مالك ولها: دعها فإن معها حذاها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فانما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وفي رواية بعد قوله «وكانت وديعة عندك» قال: يحيى بن سعيد القطان هذا: لا أدري أفي حديث رسول الله ÷؟ أو شيء من عنده وفيه بعد قوله في الغنم: لك أو لأخيك أو للذئب قال يزيد: وهي تعرف أيضا وفي اخرى في اللقطه: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. وفي اخرى: وإلا فاستنفق بها. وفي اخرى: فضالة الابل «قال فغضب رسول الله ÷ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه» قال «مالك ولها» وفي أخرى «فإن جاء صاحبها فَعَرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» وفي رواية «أنه سئل عن اللقطة؟ فقال عرفها سنة فإن لم تُعرف فاعرف عفاصها ووكاها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها اليه» وفي أخرى «فان عرفت فأدها إليه والا فاعرف عفاصها ووعاها وعددها».

  وجميع الروايات في البخاري ومسلم الا الروايتين الاخيرتين فانفرد بها مسلم.

  قلت: وعدم الانتفاع والأكل أحوط في الضالة ولو حصل اليأس من معرفة مالكها خصوصا ضالة الأبل فإنها لو بقيت لدى رعاة الابل في وادي السوم سنين كثيرة حتى غلب في الظن عدم وجود المالك لها لم يجز لاحد الانتفاع بها مطلقاً لنهيه ÷ عن لقطتها وعن الانتفاع بها بقوله ÷ «مالك ولها» وبقوله ÷ «ضالة المسلم حرق النار».

  فالأصح عندي: قول الهادي # وقول محمد بن منصور كما نقله في الجامع الكافي على أنه يمسكها أبدأ وإذا مات الملتقط أوصى بامساكها وأعلمه بشأنها. والحمد لله وحده.

  إلا أنه يستثنى للملتقط الانتفاع بالفوائد كالصوف واللبن والركوب غير المتعب وما يلحق به مما ينفع الضالة، ويسقط عنه عوض الفوائد إلى مقابل تفقد الضالة بما تحتاج اليه من المنفعة إن تراضيا وفي البحر: وعليه أن ينفقها ولو بنية الرجوع وله حبسها حتى يستوفي بما أنفق. وترد لمالكها مع زياداتها إذ هو نمى ملكه.

  والنقصان غير مضمون إلا لجناية أو تفريط إنتهى، والله أعلم واحكم.

  ويؤيد ما قدمناه ما أخرجه في الموطأ عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك