(فصل)
  قال «اللقيطة حرة» وهو في الشفا واصول الاحكام.
  وفيهما خبر: وعن أمير المؤمنين # «في امرأة باعت لقيطة أنه لا حق لك فيها وأنه حكم عليها علي للمشتري بما أعطاها من الثمن وقضى للقيطة على المشتري إذا وطيها بمهر مثلها» وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا عباد عن شريك عن علي بن عبيد الله «أن رجلا التقط لقيطا منبوذاً فأتى به علياً فأعتقه وألحقه في مائه وقال للذي التقطه: وددت أن كنت وليت منه مثل الذي وليت» وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل عن وكيع عن الاعمش عن زهير العبسى «أن رجلا التقط لقيطا فأتى به علياً # فأعتقه والحقه في مائه» قوله: اعتقه أي حكم بعتقه. - قوله: وألحقه في مائه أي في عطاء أهل مائه.
  وفي الشفا خير عن النبي ÷ «الفقراء عالة على الأغنياء»: دل على أنه ينفق على اللقيط بلا رجوع إن لم يكن له مال حق الانفاق وفي الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى: حدثنا علي عن ابن هارون عن سعدان عن محمد عنه وهو قول محمد: «اللقيط حر لا يجوز بيعه ولا شراؤه» قال محمد: وما انفق عليه من نفقة أو رضاع فهو فيها متطوع، ولا يرجع عليه بشيء منها، موسرا كان أو معسرا، وإن شاء اللقيط أن يوالي من التقطه والاه، وإن شاء أن يوالي غيره والاه، قال: فإذا دعا لقيطا أنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن ادعت امرأة، لم يجز إقرارها الا أن يصدقها الزوج أو يشهد الشهود على صحة نسبه».
  وقد روى سعدان عن محمد: أنه قال: إقرارها به جائز قال سعدان: قال محمد: وان التقط المسلم لقيطا فادعاه ذميٌ لم يقبل قوله إلا ببينة. وإذا ادعا رجل لقيطا أنه عبده لم يصدق لأن اللقيط عندنا حر.
  وفيه وروى محمد بإسناده عن علي # «في رجل التقط صبية موئودة فاستصلحها فصلحت فجاء الذين وأدُوها يحاقُّون فيها فقضى بها للذين وأدوها».
  قلت والوأد لا يبطل إلحاق نسبها بوائدها وإن قد حصل منه الإثم والإقدام على قتلها والله اعلم.
  وفيه: قال السيد: قرأته بخط ابن عمر وعن علي # أنه «ألحق ولد الزنى في مائة» قال أحمد الجلال: قال محمد: يعني أنه ألحقه بالآخر وفي أمالي أحمد بن