الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الضالة واللقطة واللقيط)

صفحة 320 - الجزء 4

  عن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن أبي جعفر وسئل عن ولد الزنى؟ قال: هو شر الثلاثة عندنا حتى يبلغ الحنث والحنث أن يجري عليه وله، فإذا بلغ ذلك وقرء كتاب الله وفَقِه في دين الله كان منا فقلنا: يقتدى به؟ قال: نعم قلنا نصلي خلفه قال: نعم. قلنا: وتباع نسمه؟ قال: نعم قال: محمد يباع نسمته إذا كان من أمَتِك فأما إذا كان لقيطاً لم يعلم من أبوه. فلا: هو حر.

  في الجامع الكافي قال الحسن: فيما حدثنا محمد وزيد عن أحمد عنه وسئل عن جُعْل الآبق والضآلّة؟ فقال قد روى عن النبي ÷ وعن علي # أنهما لم يجعلا للابق جعلاً لأن النبي ÷ روي عنه «أنه قال: المسلمون يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم» وقال محمد: فيما حدثنا الحسين عن ابن وليد عن سعدان عنه قال سألته عن رجل يضيع منه الشيء فيجعل عليه. جعلا أيطيب الجعل لمن جعل له؟ قال: نعم. وروى محمد بإسناده عن النبي ÷: «أنه جعل في الآبق إذا جيء به من خارج الحرم ديناراً» وعن ابن مسعود أنه جعل في الآبق أربعين درهما إذا جيء به خارجا من المصر.

  وقال فيه: مسئلة: على قول القاسم # إذا وجد رجل عبداً آبقاً خارجاً من المصر فرده على مولاه فإن للمنفق أن يرجع على سيد العبد بما أنفق على العبد وعلى قول محمد: لا يرجع بما أنفق عليه.

  قلت وقد مر ذكر الجعالة وما أنفق على الملتقط لم يرجع به الملتقط إلا اذا نوى الرجوع على قول المؤيد بالله # لا على قول أبي طالب # وهو الذي وافق الدليل.