الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الذبائح)

صفحة 339 - الجزء 4

  قال: «قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يَجُبُّون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم ويأكلون ذلك فقال ÷: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يؤكل».

  وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء قال «نهى رسول الله ÷ عن أكل المجثمة وهي التي تصبر للنبل» وزاد رزين «وعن الخليسة وهي التي يأكلها الذئب فستنقذ» واخرج ابن ماجة عن سعيد الخدري قال «نهى رسول الله ÷ ان يمثل بالبهائم» ومعناه عند النسائي وأخرج عن أنس قال «نهى رسول الله ÷ عن صبر البهائم» ومعناه عند النسائي.

  وأخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷ «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً».

  وأخرج ابن ماجه أيضا عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ÷ مر بغلام يسلخ شاةً فقال له النبي ÷ تَنَحَّ عني حتى أريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال: يا غلام هكذا فاسلخ ثم مضى ÷ وصلى للناس ولم يتوضأ».

  في أصول الأحكام والشفا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ «في رجل ذبح شاة أو طائراً أو نحو ذلك فأبان رأسه فقال: لا بأس بذلك تلك ذكاة سريعة» وفي الشفا وعن ابن عمر «أنه قال في بطة قطع رأسها قال لا بأس يؤكل. ولا مخالف لهما من الصحابة.

  دل أن من ذبح شيئا فأبان رأسه أنه حلال كله.

  في المجموع عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها فقد أدركت» وأخرج في الموطأ عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها؟ فأمره أن يأكلها ثم سأل زيد بن ثابت؟ فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك.

  وفي شرح التجريد روى عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي سلام الله عليه «أن عائشة قالت يا رسول الله إني أراني اتيت ما لا ينبغي فقال وما ذلك قالت كانت لي سخلة فخفت أن تفوتني بنفسها فذبحتها قال أفريت؟ قالت: نعم. قال كلي واطعمينا».