(باب العقيقة عن المولود)
(باب العقيقة عن المولود)
  وهي في اللغة ما حلق من شعر المولود وما يُذبح في سابع المولود تسمية لها باسم سببها.
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه «العقيقة سنة عن الرسول ÷ وهي: شاة تذبح عن الصبي يوم سابعه ثم يطبخ منها فيأكل منها أهلها ويطعمون من شاءوا ويتصدقون منها» وفي الجامع الكافي قال الحسن ومحمد: «العقيقة من سنة رسول الله ÷ وهي أن يذبح عن المولود يوم السابع أو يوم أربعة عشر أو يوم احد وعشرين، كلٌ: سُنّة.
  وفي الشفا تظاهرت الأخبار «أن النبي ÷ عق عن الحسن والحسين @».
  دل على انها قربة وسنة قال الله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب: ٢١] والقول بأنها سنة مروي عن فاطمة &.
  وفيه: خبر وعن النبي ÷ «أنه سئل عن العقيقة فقال ÷: لا يحب الله العقوق فقيل: يا رسول الله إن أحدنا تنسك من يولد له ولد مولود؟ فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة».
  وفيه: خبر روى زيد بن علي عن أبائه عن علي $ قال «قال رسول الله ÷ كل مولود مرتهن بعقيقته فكَّه أبواه أو تركاه قيل وما العقيقة؟ قال إذا كان السابع يذبح كبشا فيقطع أعضاءه ثم يطبخه بماء فيتصدق عنه ويأكل ويحلق شعره ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة» ومثله في أصول الأحكام. وروى خبر عن سمره عن النبي ÷ أنه قال «الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى» قيل: معنى مرهون بعقيقته أنه مرهون بأذي شعر رأسه ولهذا جاء في حديث «فامنعوا عنه الأذى» وفيه خبر وعن جعفر عن أبيه «أن النبي ÷ كان يسمى الصبي يوم سابعه».
  وفيه: خبر وعن النبي ÷ «أنه عق عن الحسن والحسين شاة سابعهما».