(باب الأضاحي)
  في الجامع الكافي قال محمد: وكل من رأيت من آل رسول الله ÷ كانوا لا يضحون يوم النحر حتى تطلع الشمس وهو عندهم وقت لها. قال محمد: فان ذبح رجل إضحيته يوم النحر في مصر قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويعيد الذبح اذا طلعت الشمس، وان ذبح في القرى والسواد قبل طلوع الشمس أجزاه، وإن ذبح قبل طلوع الفجر لم يجزه، وليعد الذبح إذا طلعت الشمس، وجائز للمضحين أن يضحوا في اليومين بعد يوم النحر قبل طلوع الشمس، وبالليل إن شآوا.
  قلت وبالله التوفيق هذا ما ذهب اليه من ائمتنا $ زيد بن علي والباقر أبنا زين العابدين أنه لا تكون الجمعة والتشريق إلا في مصر جامع ففي الشفا روي عن علي # عن النبي ÷ «أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وعنا بالتشريق صلوة العيد كما ذكره في النهاية.
  وأما على ما ذهب إليه كثير من أئمتنا $ من عدم اشتراط المصر وأن من تلزمه الصلوة ينحر الإضحية من عقيب الصلوة، ومن لا تلزمه كالحائض والنفسا من طلوع فجر النحر، لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: أيام النحر ثلاثة أيام: العاشر من ذي الحجة ويومان بعده.
  والظاهر أنه من فجر أول يوم النحر فأجزى المعذور النحر فيه إذ لا وجه لانتظاره لما كانت العلة في نهيه ÷ عن تقدمها ان لا يشتغل الناسك بها عن حضور صلوة العيد، وهي شعار ومن ترك صلوة العيد لا لعذر لم تجزه الإضحية إلا من الزوال سواء كان في مصر أو سواد والله أعلم.