(باب) (ذكر ما يستباح أكله)
  وفي الشفا أن الله تعالى قال لنوح # «وجعلتُ كل دابة ماكلاً لك ولذريتك ما خلا الدم فلا تأكلوه» ونحن متعبدون بشرايع من قبلنا من الأنبياء بدليل قوله تعالى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}[الأنعام: ٩٠].
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيئه وأنزل كتابه وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلى هذه الاية {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}[الأنعام: ١٤٥] الآية
  وقد خصص بعض ما دخل في هذه العمومات ببعض ما سيأتي.
  وأخرج الترمذي عن سلمان قال: سئل رسول الله ÷ عن السمن والجبن والفرا فقال «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما الله في كتابه، وما سكت عنه فهو ما عفا عنه».
  وفي الشفا: خبر: وعن النبي ÷ أنه قال «أُحل لكم ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال»، ومثله في مسند أحمد. وسنن ابن ماجه. والتخصيص في هذا الخبر بميتة السمك مخرج العمل بالمعمول المستفاد من قوله ÷ «الحل ميتته».
  وفي الجامع الكافي قال محمد: في ميتة الجراد إذا وجد وهو ميت فأطلقه قوم وكرهه قوم آخرون إلا أن يموت بعد أخذه.
  وروى عن علي # انه قال: الجراد والحوت ذكي. وقد تقدم ذكر أحاديث الجراد والحوت في أكل الصيد مما أخرجه في بعض الامهات من كتب الحديث في كتاب الصيد.