الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(إباحة لحوم العصافير)

صفحة 362 - الجزء 4

(إباحة لحوم الدجاج)

  أخرج النسائي عن زهدم أن أبا موسى اتى بدحلية فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك قال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا اكله، فقال ابو موسي «اذن فكل فإني رأيت رسول الله ÷ يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه» وفي التلخيص حديث أبي موسي «رأيت رسول الله ÷ يأكل الدجاج» متفق عليه.

(إباحة لحوم العصافير)

  أخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ÷ قال: «ما من إنسان قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله ø عنه قال: يا رسول الله: وما حقه؟ قال: يذبحه ويأكله ولا يقطع رأسه ويرمي به».

(إباحة لحوم المجهول ذابحه)

  أخرج أبو داود عن عائشة أنهم قالوا: «يا رسول الله إن قوماً حديثو عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا اسم الله أفنأكل منها؟ فقال رسول الله: سموا الله وكلوا» وأخرج أبو داود عن سفينه قال «أكلت مع رسول الله ÷ لحم حبارى» قال الله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ١٧٣].

  دل على جواز أكل ما حرم الله في أول الآية عند الضرورة. قال الله تعالى {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ١٤}⁣[المؤمنون].