[حكم الشرب في آنية الذهب والفضة]
  قال في الاحكام وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الخمر يصنع خلا فقال: آل رسول الله ÷: لا يرون الانتفاع بها في خلّ ولا غيره، لان رسول الله ÷ «امرهم بإراقتها وحرم ملكها يوم حرمت الخمر».
  وأخرج مسلم والترمذي عن انس «أن رسول الله ÷ سئل عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا».
[حكم الشرب في آنية الذهب والفضة]
  قال في الأحكام: ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة ولا الأكل فيها ولا أرى أن يوكل ويشرب فيما كان من الآنية مرصعا بهما، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وفي الشفا عن عبد الله بن عمر «أن النبي ÷ قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم» خبر وقد روي عن أنس «أن قدح النبي ÷ انكسر فاتخذ مكان الشفة سلسلة من فضة».
  دل على جوازه لسد الثلمة لا للزينة.
  وأخرج ابن ماجة ومعناه أبو داود، في طرف من حديث عن حذيفة قال «نهى رسول الله ÷ عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة».
  وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة بالمداين فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرما به وقال: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه «إني سمعت رسول الله ÷ يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في أصحافها فإنها لهم في الدنيا» زاد في رواية «ولكم في الأخرة».
  وأخرج البخاري وابن ماجة، والموطأ، عن ام سلمة قالت «قال رسول الله ÷ الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ولمسلم في رواية «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة» وفي اخرى له «من شرب في إناء من