الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 413 - الجزء 4

  على جواز ما كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير.

  وأخرج النسائي عن ابن عمر قال «نهي رسول الله ÷ عن لبس الذهب الا مقطعا» وعن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله ÷ أقبية ولم يعط مخرمة شيئاً فقال مخرمة يا بني: انطلق بنا إلى رسول الله ÷ فانطلقت معه فقال: ادخل ادخل فادعه لي فدعوته له فخرج وعليه قبا منها فقال: خبأنا لك هذا قال: فنظر إليه فقال: رضى مخرمة» أخرجه الجماعة الا الموطأ وفي بعض الروايات «وعليه قبا من ديباج مزر بالذهب» لم اقف عليها الآن انما حفظتها حال السماع أو معناها حال السماع. بل قد نقل هاتين الروايتين في المعتمد لابن بهران بلفظ ما نقل في هذا التتميم.

  في الشفا خبر وروى ان النبي ÷ كان في أنف بعيره بره من فضة وفي خبر وروى أنس قال «كان نعل سيف رسول الله ÷ من فضة وقبيعة سيفه من فضة وما بين ذلك حلق من فضة» وفيه وحكى علي بن العباس اجماع أهل البيت $ على جواز لبس حشية القز للمحارب وأن يتخذ للدرع حربانا من ذهب وأن تكون حلية السيف من فضة وكره من ذهب.

  امة وأخرج أبو داود والترمذي عن أنس وسعيد بن أبي الحسن «أن قبيعة سيف رسول الله ÷ كانت من فضة» وفي رواية النسائي عن أنس قال «كان نعل سيف رسول الله ÷ فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة» وعن الحسن «كانت قبيعة سيف رسول الله ÷ من فضة وأخرج الترمذي عن مزيدة بوزن كبيرة كذا في التقريب وفي جامع الاصول هو بفتح اليا قال «دخلت على رسول الله ÷ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة». قال طالب فسألت عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة.

  دل على جواز تحلية آلة الحرب بذهب أو فضة.