الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 412 - الجزء 4

  ذكور امتي حل لاناثهم وهذا المعمول عليه إلا عند الضرورات «فقد أذن النبي ÷ للزبير بن العوام في لبس الحرير تحت الدرع في الحرب وأذن لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به وقمل».

  وفي الشفا: خبر وروى أن النبي ÷ «رخص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير في الحرب» وروى هذا القول عن الزبير وقال الله تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}⁣[الأنفال: ٦٠] دل على جواز لبس الحرير في الحرب لان الحرب مفتقر إلى الجِنَّة والإرهاب على العدو والحرير يجمع للمنع من السلاح أشد من منع القطن والارهاب على العدو والمقصود من الآية.

  وأخرج الجماعة الا الموطأ عن انس قال «رخص النبي ÷ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة كانت بهما» وفي رواية «كان شكوا إلى رسول الله ÷ القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما» وفي أُخرا مثله» في السفر من حكة بهما أو وجع كان بهما».

  في الشفا: خبر «وروي أن رجلاً ذهب أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فامره رسول الله ÷ أن يتخذ ذلك من ذهب» وروى أن إسم هذا الرجل عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب فإنه كان أصيب أنفه.

  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع انفه الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله ÷ فاتخذ أنفا من ذهب.

  دل على جواز استعمال الذهب والفضة فيما يجري هذا المجرى.

  في الشفا خبر: وروى عن النبي ÷ انه نهى الرجال عن لبس الذهب إلا ما كان مقطعا رواه لي الفقيه العالم شرف الدين الحسن بن البقا وفيه خبر: وروى السيد العلامة عفيف الدين المطهر بن يحيى أن في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره ولم يصح له سماعه ولالي ما مثاله: أنه أتي باقبية لها ازرة من ذهب إلى رسول الله ÷ ففرقها في أصحابه إلا واحداً منها فلبسه # وقدم رجل من أصحابه وكان غائبا فقال: أين نصيبي فقال هو ذا خبأته لك فحله عنه وأعطاه ذلك الرجل فلبسه.

  ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ÷ ما لم يقل أو يفعل فان صح الخبر دل