(القول فيما يستحب لباسه)
  وفيه وقال ÷ «ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة.
  دل على استحباب الخضاب والإجماع منعقد على أنه لا يجب.
  وفي صحيفة الامام علي بن موسى الرضى @ باسناده إلى علي # قال علي بن أبي طالب # الحنا بعد النورة أمان من الجذام والبرص.
  وأخرج الستة الا الموطأ عن أنس قال «نهى رسول الله ÷ أن يتزعفر الرجل» وفي اخرى «نهى عن التزعفر يعني للرجال».
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «أتي النبي ÷ بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحنا فقال رسول الله ÷: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء فنفي إلى البقيع فقيل: يا رسول ألا تقتله فقال: إني نهيت عن قتل المسلمين».
  ويكره التغيير بالسواد غير الوسمة لما رواه جابر قال أتي بأبي قحافة يوم الفتح ولحيته ورأسه كالنعامة(١) بياضا فقال رسول الله ÷ غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
  فرع ويلحق بالحكم: لبس جلد ما لا يوكل لحمه.
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن جلود النمر فقال: لا تلبس من جلود النمور ما حرم الله أكله ولا جلد ميتة دبغ أو لم يُدْبغ ولا يحل من الميتة جلد، ولا قرن، ولا عظم، ولا عصب، قال يحيى بن الحسين ¥: ولا بأس بلباس فرى الغنم إلا ما كان من جلود ميتة فإنه لا يجوز ولا يحل الانتفاع بشيء منها.
  وفي الجامع الكافي: وقد جاء عن النبي ÷ في النهي في كتابه إلى مزينه «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وقال فيه ناقلا عن القاسم #: ولا خير في لبس الخف والنعل من جلود الميتة وإن دبغ وقال فيه أيضا قال محمد: وتكره الصلاة في جلود السباع والركوب عليها لما روى في ذلك من الكراهة.
(١) الثغام كسحاب واحده ثغامة وأثغما اسم الجمع. وأثغم الوادي أبنيته والرأس: صار كالثغامة بياضاً انتهى من القاموس.