(القول فيما يستحب لباسه)
  دل على أن الأثواب التي فيها التطريز ونحوه بصور الحيوانات لا يجوز لبسها ويجب تغييرها إلا أن يكون رقما.
  فرع في لبس ما هو في حكم لبس الحرير عن المشبع صفرة وحمرة قد تقدم فيما رواه الهادي # عند ذكر الخاتم أنه «نهى النبي ÷ عن لبس المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم» أي صبغ شهرة.
  وفي الشفا: خبر وعن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن علي $ قال «نهي رسول الله ÷ عن لبس القسى والمعصفر وعن التختم بالذهب وعن القراءة في الركوع والسجود» وقد تقدم في كتاب الصلاة.
  وفيه خبر: وروى أنس أن رجلا جاء إلى النبي ÷ وعليه ثوب معصفر فقال له النبي ÷ «لو ألقيت هذا في تنور لكان خيرا لك فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فاتى النبي ÷ فقال ما فعل ثوبك؟ قال: صنعت ما أمرتني فقال ÷ ما بذلك أمرتك ألا ألقيته على بعض نسائك؟» وقد تقدم أخبار في تحريم لبسهما كتاب الصلاة في الاعتصام.
  فرع ويلحق بلبس المشبع: الخضب بهما لغير الشيب والنساء والدواء.
  في الشفا خبر: وعن النبي ÷ «الشيب نور فمن أراد أن يطفيه فليطفه».
  وفيه عن أنس قال قال رسول الله ÷ «الشيب نور فمن خلع الشيب خلع نور الاسلام» فاذا بلغ أربعين سنة وقاه الله الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص».
  وفيه: خبر وروى أن عليا # قيل له حين كبر سنه لو غيرت شيبك فقال إني لاكره أن اغير لباسا ألبسنيه الله تعالى.
  وفيه خبر وهو قوله ÷ «ان أحسن ما غيرتم به الشيب الحنا والكتم»(١) وقد أخرجه الترمذي عن أبي ذر.
  وفيه خبر وروى «ما كان أحد يشتكي إلى النبي ÷ وجعا في رأسه إلا قال احتجم ولا وجعا في رجليه الا قال اخضبهما بالحنا».
(١) الكتم: نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر اسود وقيل: الوسمة نفسه وهو نبت وقيل ان الوسمة شجر باليمن يحضب بورقة الشعر انتهى نهاية.