(القول فيما يستحب لباسه)
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له أُذن».
  وفي أخرى أن رسول الله قال: «رسول الرجل إلى الرجل أُذنُهُ»
  فرع ويستأذن الصغير والمملوكة الخادمة فجرا وظهر وعشاء إذ هي أوقات تجرد عن ثياب ولما تقدم من الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النور: ٥٨] الآية، ورخص فيما عدا هذه الأوقات لكثرة ترددهما للخدمة وغيرها.
  في الشفا: قيل: الإستيذان منسوخ وقيل: ثابت.
  عن الشعبي وهو رأي الهادي # فان عنده أن حكم الاستيذان باق مع اتخاذ الستور والحجب ولا دلالة على النسخ.
  وفيه خبر وعن أبي هريرة أنه «سمع النبي ÷ يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فقد هدرت عينه».
  وأخرج الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله ÷ «من كشف ستراً فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرآى عورة أهله فقد أتى حداًّ لا يحل له أن يأتيه ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل فَفَقَأ عينه: ما غيّرت عليه وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيّة عليه إنما الخطيّة على أهل البيت».
  وأخرج النسائي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فَفَقَأوا عينه فلا دية ولا قصاص» وبمعناه روايات أخرجها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.