الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 446 - الجزء 4

(فصل)

  في شرح التجريد والشفا روى عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة. وفي رواية شرح التجريد أولى من اليمين الفاجرة.

  دل على أن من ادعى على غيره حقا وأنكره المدعى عليه وحلف ثم أتى المدعى ببينة سمعت بينته وهو الذي نص عليه الهادي # في المنتخب.

  وفي الجامع الكافي قال محمد: واذا ادعى رجل على رجل دعوى فأنكر المدعى عليه فسأله القاضي ألك بينة؟ قال: نعم ولكن احلفه لي قلا بحلفه ما دام يقول لي ببينة حاضرة فان قال بينة غايبة فاحلفه لي فليحلفه له فان احلفه له ثم أتى المدعي بالبينة بعد اليمين قبلت منه، وقضى له بالحق. وهذا قول علي سلام الله عليه.

  قلت وهذا أعدل الأقوال وأحبها وهو الوادي الذي أمر النبي ÷ بسلوكه وهو قوله ÷ «إذا سلك الناس واديا وعلي وادياً فاسلك وادي علي» وقد «أقام النبي ÷ شهادة خزيمة بن ثابت على الأعرابي الذي أنكر البيع للفرس حين قال له النبي ÷ أو ليس قد ابتعته فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي ÷ قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته» والحديث صحيح ثابت الرواية في سنن أبي داود وغيره.

  ذكر حكم النكول بحكم به إلا في الحد، والنسب، والوقف، والقسامة».

  أخرج في الموطأ أن ابن عمر باع غلاما بثمان مائة درهم وباعد على البرائه فقال الذي ابتاع لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقال عبد الله بعته على البراة فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبي عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. وقد مر هذا في فصل: الفسخ بالعيب في البيع. من غير الموطأ.

  وعن ابن عباس أنه قال لابن أبي مليكة: أحكم بمثل هذا في امرأتين استعدت إحداهما على الاخرى بأن غرزت المشْفَا فيها فأنكرت المرأة ونكلت فقرأ عليها {إِنَّ