الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 445 - الجزء 4

  قلنا هذه حكاية فعل وليس لفظ عموم. ويجوز أن يكون ÷ قضى بها لا للبينة بل لاقرار جرى أو علم بذلك حصل أو تكون بينة: أعدل من بينة.

  وفيه خبر وروى «أن رجلين تداعيا بعيرا فأقام كل منهما شاهدين أنه له فقسمه النبي ÷ بينهما وقال هو لكما لكل واحد منهما نصفه.

  وهذا أصل في كل شيء تداعياه اثنان اذا استويا في الدعوى واليد والبينة وهذا اذا كان الشيء مما يتبعض ويجوز تبعيضه. فلا يلزم: إذا ادعيا نكاح امرأة فأقاما البينة فلا يحكم لواحد منهما لانه لا يجوز تبعيضه بل الحكم: انهما يبطلان كما لو عقد بها وليّان في وقت أو أشكل.

  قلنا وقد دل حديث وائل بن حجر كما تقدم ان بينة الخارج أولى وأن الذي في يده الشيء لو أتى بينة معارضة لبينة الخارج لم تقبل بينته لان النبي ÷ لم يجعل للمدعا عليه إلى إقامه البينة سبيلا لقوله ÷ «فليس لك إلا يمينه».

  وفي الجامع الكافي روى حذيفة عن النبي ÷ «أنه قضى بالخص للذي يليه القمط» وعن علي # مثل ذلك وفي أصول الأحكام والشفا وقد أخرجه ابن ماجة عن نمران بن خارجة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ÷ في خص فبعث لحذيفة لينظر بينهما وقضى لمن إليه القمط».

  دل الحديث على انه يحكم لمن الظاهر معه كمن اتصل ببنائه ثم لذي الجذوع ثم لمن ليس إليه توجيه البنا ونحوها مما يقتضي الظاهر اذ هي أمارة الملك في العرف.

  قال في الصحاح الخص بيت يتخذ من قصب، والقمط بالفتح لما يشد به الأخصاص ومنه معاقد القمط بالكسر.

  في الشفا وروى عن علي # في الرجل والمرأة يتنازعان في آلة البيت أو ورثتهما أنه يحكم للرجل بما يخص الرجال وللمرأة بما يختص النساء وما يصلح للرجال والنساء يكون بينهما وقد أومى إليه القاسم #.