الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 451 - الجزء 4

  وأخرج أبو داود عن جابر أن رسول الله ÷ قال لا يحلف أحد على منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار».

  وفي رواية الموطأ عنه أن رسول الله ÷ قال «من حلف على منبري هذا يميناً آثمة تبوأ مقعده من النار».

  وقال في الجامع الكافي: قال محمد ويستحب للمدعي إذا عرض عليه صلح وكان للمدعي عليه عذر أن يقبل الصلح كما أمر به رسول الله ÷ ولا ينبغي له أن يحمل مسلما على يمين وأن ينزه الله ø عن ذلك إن الله أوحى إلى موسى: لا تنزل رحمتي على من يُعَرِّضني للأيمان الكاذبة. وبلغنا أن النبي ÷ قال «من ترك مظلمة لم يزدد بها إلا عزا».

  وروي باسناد عن النبي ÷ أنه قال «من كان له حق فأراد أن يحلف فتركه إجلالاً لم يرض له منزلاً دون منزلة إبراهيم #».