الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 450 - الجزء 4

  وأخرج أبو داود عنه أن النبي ÷ «قال إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فَلْيَسْتَهما».

  قلت وقد تقدم أنهما إذا أقاما البينة أو لم يكن لهما بينة أنه يقسم بينهما وهو الحكم والاستهام تبيين للجواز إذا رضي الغريمان بذلك وقد استدل به على أحد قولي الشافعي بالقرعة لخبر أبي هريرة ولكن المعارض له أقوى فكان أرجح والله اعلم.

  الحكم في رد اليمين.

  في الشفا: وروى «أن رجلا من بني سعد اجرى له فرسا فوطى أصبع رجل فمات فترافعوا إلى عمر فقال للمدعى عليهم: اتحلفون؟ قالوا: لا فخرجوا فقال للمدعي أتحلف؟» فكان هذا ردّاً منه لليمين على المدعي.

  وفيه خبر: وروى الشعبي ان المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما كان وقت القضا جاء بأربعة آلاف فترافعا إلى عمر فقال المقداد: تحلف وتأخذ فقال عمر لقد انصفك ولم يحلف عثمان فلما قام المقداد قال: والله لقد استقرض مني سبعه آلاف وقول عمر لقد انصفك كان رَدّاً لليمين على عثمان.

  ولأن رد اليمين مروى عن عمر وعثمان وحذيفة والمقداد ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع.

  وفي تلخيص ابن حجر حديث ابن عمر أن النبي ÷ «رد اليمين على طالب الحق» الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق مختلف فيه ورواه همام في فوايده من طريق أخرى عن نافع قال ابن كثير في إرشاده باسناده عن الليث عن نافع عن ابن عمر انتهى قلت: وقد تقدم حديث الأمالي لأحمد بن عيسى بتقرير حكم شرع في عدم قبول يمين الرد عن علي # في كتاب الايمان.

  ذكر الحكم في التغليظ بالمكان.

  في الشفا وعن النبي ÷ أنه قال «من حلف على منبري بيمين أئمة فليتبوأ مقعده من النار» دل على تعظيم إثم من حلف فاجرا على منبره ÷ ولا يدل على وجوب التغليظ على الخصم بالزمان والمكان.