الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(القول فيما يستحب لباسه)

صفحة 454 - الجزء 4

  وأما السنة: فقال في الشفا: من أن روي النبي ÷ رجم ماعزاً.

  وفيه وروى «انه ÷ قال: أُغد يا أُنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بالزنا فارجمها وهذا في قصة العامرية فبعث انيسا ليرجمها إن أصرت على الإقرار.

  وفيه وروى أن عليا # جلد شراحة الهمدانية ورجمها حين أقرت بالزنا وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ÷.

  وأما الإجماع: فقال في الجامع الكافي: أجمع أحمد والقاسم والحسن $ ومحمد: على أن الرجل البالغ إذا أقر بشيء من حقوق الناس جاز إقراره على نفسه.

  وفيه: وروى محمد بإسناده عن ثوبان عن النبي ÷ «أنه أتى برجل قد سرق شملة فقال له أَسرقت ما إخالك سرقت فقال: يا رسول الله قد سرقت فامر به فقطع».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ابن عمر قال قال رسول الله ÷ «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن اَلَمّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تعالى فإنه من يُبْدِلنا صفحته: نُقِم عليه كتاب الله» قال أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وأخرج النسائي عن أبي امية المخزومي «أن رسول الله ÷ أُتي بِلُص فاعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ÷ ما إخالك سرقت قال: بلى قال: فاذهبوا به فاقطعوه ثم جيئوا به. فقطعوه ثم جاؤا به فقال له قل: أستغفر الله وأتوب إليه قال: أستغفر الله وأتوب اليه قال: اللهم تب عليه».

  وأخرج النسائي عن أنس قال «خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحُلي فأُدركت وبها رمق وأُتي بها رسول الله ÷ فقال من قتلك؟ فلان قالت برأسها: لا قال: فلان حتى سمى اليهودي باسمه قالت برأسها: نعم فأُخذ واعترف فأمر به رسول الله ÷ فَرُضِخ رأسه بين حجرين».

  ويصح الاقرار بالنسب حيث لا واسطة كإقرار الشخص بابن، ومع الواسطة: إنما يشارك المقر له في الإرث فقط.

  وقضاؤه ÷ لعبد بن زمعة بثبوت الولد الذي من أمة أبيه له: ليس بإقراره بل بقوله ÷ الولد للفراش وقد تقدم ذكر الحديث مستكملا في كتاب النكاح.