(القول فيما يستحب لباسه)
  وفي الجامع الكافي قال محمد: بلغنا عن رسول الله ÷ «أنه لم يقض لعبد بن زمعة بالنسب وقضى له بالميراث».
  وجه قول النبي ÷ الولد للفراش على التمليك لان الفراش على وجهين: فراش نسب وفراش ملك فما جاءت به الحرة من ولد فهو ابن لصاحب الفراش، حتى ينفيه وما جاءت به الأمة: من ولد على فراش سيدها فهو ملك له إلا أن يدعيه فيلزمه النسب.
  مسألة قال محمد وإذا كانت أمة بين شريكين فجأت بولد فادعاه أحدهما فهو ابنه ثابت النسب منه وصارت أم ولد وضمن لشريكه نصف قيمتها، ونصف عقرها، ونصف قيمة الولد لو كان عبدا. هذا قول علي وزيد بن علي والشعبي وحسن بن صالح وغيرهم.
  نعم: فيثبت الشيء المقر به للمقر له إن كان المقر كامل الشروط في صحة إقراره فلا يصح من غير مميز، ولا من مكره، إجماعاً ولا من معتوه لضعف عقله، وقد تقدم الدليل عليه بقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا}[البقرة: ٢٨٢] الآية.
  وأما الاقرار من المميز المأذون له فيما أذن فيه فيصح كالبيع لقوله تعالى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}[النساء: ٦] الآية ولا إبتلى إلا بالأذن بالتصرف ولا يصح الاقرار من السبي في الرحامات وإن عدمت الوسايط لابطاله حق السيد.
  ولما في الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن علي # «أنه كره أن يورث الحميل وإن جاءت أمه ترضعه» وعن الاعمش أن أباه وعمه كانا حميلين فتعارفا بالكوفة وتواصلا فمات عمه. فورثَه مسروق.
  وعمل مسروق لا يقاوم ما روى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه.
  وفي الشفا ومعناه في أصول الأحكام عن عمر: أنه كتب إلى أُمرائِه ان لا يورث الحميل الا ببينة».
  قلت ولولا الرواية عن أمير المؤمنين # بعدم توريث الحميل لم يخل عن نظر لانه بمثابة من أقر بوارث مع أشهر منه.