الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

الإقرار من العبد المملوك.

صفحة 460 - الجزء 4

  علي بن عمرو عن محمد بن منصور «أن رسول الله ÷ لم يكن يقضي بين الخصمين إلا بالبينة العدول من غير أهل الدعوى أو بالاقرار ممن لا يجر إلى نفسه شيئاً وقال الله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}⁣[البقرة: ١٤٣] والوسط العدل والخيار.

  في شرح التجريد والشفا: عن النبي ÷ أنه «قال لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها».

  وفي أصول الأحكام: وقوله ÷ «لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها» دل على علو شهادة المسلمين وقبولها على أهل كل ملة.

  وفي الجامع الصغير عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله ÷ «شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة».

  ولا يجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لانهم حُسّاد قال أخرجه الحاكم في تاريخه⁣(⁣١).

  في شرح التجريد عن الشعبي عن جابر «أن اليهود جاؤا إلى النبي ÷ برجل وامرأة منهم زنيا فقال النبي ÷ ائتوني بأربعة منكم يشهدون فشهد أربعة فرجمهما النبي ÷».

  وفيه وعن عامر عن جابر ان النبي ÷ «أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض».

  وفيه وروى لنا أبو العباس الحسني | بإسناده يرفعه فيما أظن إلى أبي الزبير عن جابر «أن النبي ÷ أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض».

  وفي الجامع الكافي: بلغنا عن النبي ÷ أنه قال «الاسلام ملة والشرك ملة».

  وروى عن النبي ÷ «الاسلام خير والشرك لا خير» فلم يفرق النبي ÷


(١) ينظر هذا.