الإقرار من العبد المملوك.
  بين يهودي ولا نصراني من أهل الكتاب وهو قول الشعبي وابراهيم وأبي حنيفة وأصحابه وقال ابن أبي ليلى وأهل المدينة: لا يجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي.
  قال محمد وهو عندي مما يتسع للامام النظر فيه والاجتهاد فيه.
  قال محمد ويجوز شهادة النصراني للمسلم على الذمي وإذا شهد نصرانيان على مسلم أنه تزوج نصرانية فشهادتهما جائزة إذا كانت لمسلم ولو كانت الشهادة على المسلم لم يجز وإذا شهد ذميان على ذمي أنه أسلم لم تقبل شهادتهما.
  في أصول الأحكام خبر وعن علي # أنه شهد لفاطمة & عند أبي بكر وشهدت معه أم أيمن فقال أبو بكر رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة دل على صحة شهادة الزوجين أحدهما للآخر.
  وفي شرح التجريد ما معناه وروى عن أنس ما أعلم أن أحداً رد شهادة العبد، والأظهر أنه رأي أكثر أهل البيت $، والمراد به إذا شهد لغير سيده، وذلك لظاهر قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢] وقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] الآية وقد دخل في عموم الحكم جواز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه ويؤكده عموم قول النبي ÷ «شاهداك أو يمينه» قال في أصول الأحكام: فإن قيل روى عن علي # أنه قال: «لا يجوز شهادة الوالد لولده إلا الحسن والحسين فإن رسول الله ÷ شهد لهما بالجنة» قال المؤيد بالله: فإن صح الخبر لم يقبل شهادة بعضهم لبعض لوجهين أحدهما: أن قوله # عندنا متبع الثاني: أنه لم يعرف له مخالف في الصحابة وإن لم يكن إجماع فما ذهب إليه أصحابنا من إجازة شهادتهم: قوي.
  وفي الجامع الكافي: قد شهد الحسن والحسين لعلي ÷ وشهد علي لفاطمة & وهي زوجته وشهد عبد الله بن جعفر لعلي # وهو عمه واستشهد على ذلك.
  وقد كره بعض الفقهاء شهادة الأب لابنه إذا كان صغيرا لقول النبي ÷