(كتاب الوكالة)
  وفي الجامع الكافي وروى محمد بإسناد عن غياث عن جعفر # عن علي # أنه كان يوكل بخصومته عقيل بن أبي طالب فلما كبر جعلها إلى عبد الله بن جعفر فما قضى له فله وما قضى عليه فعليه ومعناهما في أصول الأحكام.
  وفيه وللإمام إذا خوصم أن يوكل من يخاصم عنه إلى قاضيه قد وكل علي بن أبي طالب # عقيلاً يخاصم عنه وقد تقدم علي # مع صاحب الدرع إلى شريح فقضى بينهما وإن كان القاضي الذي يُخاصِم حكم الامام بينهما.
  وقال في شرح التجريد للمويد بالله # وفي حديث أبي رافع «أمرني أن أقضي رجلا بَكْرة».
  وفي أصول الأحكام وعن حكيم بن حزام قال إن النبي ÷ أمرني أن أقضي رجلا بكرة».
  وفي الشفا: خبر وهو ما تقدم أن عليا # وكل عقيلا فلما أسن وكبر وكل عبد الله بن جعفر فقال ما قُضي عليه فعلي وما قضي له فلي فخاصم عبد الله بن جعفر طلحة بن عبيد الله في ظفير(١) أحدثه على علي # في أرضه إلى عثمان فأجازه ورضيه وقبله ولم يشرط رضاء الخصم ولم يخالفه أحد فجرى مجرى الإجماع.
  أخرج ابو داود عن جابر بن عبد الله قال «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ÷ فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً. فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته».
  دل على شرعية الوكالة من السنة ودل على أنه يجوز العمل في التسليم والأخذ من مال الغير بالأمارة التي يغلب في الظن صحتها.
  وأخرج البخاري عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي ÷ يتقاضاه بعبرا فقال رسول الله ÷: أعطوه قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنة قال: أعطوه قال الرجل: أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله ÷: أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء» وقد تقدم حديث شبيب بن غرقدة الذي أخرجه أبو داود وحديث ابي لبيد عن عروة البارقي في باب الأضاحي.
(١) في الديوان والضياء: الظفيرة بالظاء معجمة بواحدة من أعلا: العريم الذي يمسك الماء انتهى.