(كتاب الوكالة)
  وأخرج ابو داود عن حكيم بن حزام «أن رسول الله ÷ بعث معه بدينار ليشتري له به اضحية فاشترى كبشا بدينار فباعه بدينارين فرجع فاشترى اضحية بدينار فجاء بها وبالدينار. ودعا أن يبارك له في تجارته».
  وأخرج البخاري عن علي ¥ قال أمرني رسول الله ÷ أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وجلودها».
  وأخرج عن عقبة بن عامر «أن النبي ÷ أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود(١) فذكره للنبي ÷ فقال: ضح بها أنت».
  وقد تقدم حديث إرسال النبي ÷ بهديه وتقليده ونحرما أعيا. وأمر ÷ عليا # ينحر بعض بدنه وغير ذلك مما يدل على شرعية الوكالة
  في الشفا: خبر وروى «أن النبي ÷ أمر عمر بن أبي سلمة وكان صبيا بتزويج أمه أم سلمة منه».
  دل ذلك على صحت التوكيل للصبي المميز إذا كان مأذونا.
  وفيه وروي «أن النبي ÷ بعث جيشاً وأمَّر عليهم زيد بن حارثة مولاه وقال إن قتل زيد فأميركم جعفر وإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة»
  دل على صحة تعليق الوكالة بالشرط. فإذا قال الموكل لمن يوكله إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك صح.
  وأخرج الرافعي في تاريخ قزوين في ترجمة شيرويه بن شهر دار بسنده إلى عبد الله بن رباح وكانت الانصار تفقهه فغشيه الناس فقال: حدثنا قتادة فارس رسول الله ÷ قال «بعث رسول الله ÷ جيش الامرا فقال # «الأمير زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة».
  في الشفا: خبر روى ثوبان مولى النبي ÷ قال: قال رسول الله ÷ «رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال: لله ولرسوله ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة».
(١) العتود: الحولي من أولاد المعزة والجمع أعتده وعدان والأصل عتدان فادغمت انتهى من القاموس.