الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الوكالة)

صفحة 492 - الجزء 4

  وفي الجامع الصغير قال رسول الله ÷ «ان الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» قال أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي: عن تميم الداري والترمذي والنسائي: عن أبي هريرة. وأحمد: عن ابن عباس.

  دل على أن الوكيل يجب عليه التحري فيما هو مصلحه للموكل في نحو الشرا أو فيما وكل به في نحو بيعه وأن ينظر ما فيه الحظ له لأنه ليس من النصح أن يترك ذلك.

  ودل هذا وحديث «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» على أن الوكيل إذا شرا ما فيه عيب أو نحوه كمضرة تلحق الموكل أن له رده أو شرائه. أو قبض دين ثم فسخ الموكل وكالته ولم يبلغ الوكيل ذلك فأمضى قبل أن يبلغه عزله: جاز إمضاؤه ووجهه أنه بمنزلة أو امر الله ونواهيه في أن أحكامها تتعلق بنا بأن نعرفها دون وجودها في ذواتها فكذلك العزل لأنه ينهي عن التصرف وعلى وجه تتعلق بنا حقوقه.

  قلت: وقد قال الله تعالى {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ}⁣[الأعراف: ١٨٨]

  واعلم: أنه يراعي في حصول العزل غالب الظن فإذا حصل للوكيل ظن غالب بحصول عزله من الموكل له لم يجز له بعد: التصرف فيما وكل فيه والله أعلم.