الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في الضمان بالمال)

صفحة 497 - الجزء 4

  أتي رسول الله ÷ بالثالثة فقالوا: صل عليها فقال: هل ترك شيئا قالوا: لا قال: هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال: صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليَّ دينه فصلى عليه».

  في الشفا عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال «تحملت حمالة فجيت إلى رسول الله ÷ أطلب منه فيها فقال: أقم حتى تاتينا الصدقة فآمُر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله. ورجل أصابته فاقة. وما سواهن من المسألة سحت ياكلها صاحبها سحتا» وقد أخرجه أحمد بن حنبل ومسلم وأبو داود والنسائي بزيادة «والحمالة والضمان واحد».

  دل على صحت ضمان التبرع وأن الأصل لا يبري بضمانته الضامن بل لصاح الدين مطالبة المضمون عليه ومطالبة الضامن ولهذا لما قضى أبو قتاد قال ÷ «الآن بردت عليه جلدته».

  والذي يحمل عليه خبر جابر وخبر أبي قتادة على أن الميت لم يوصي بالدين وكان قادرا على التخلص لا لو كان عازما على المطل فلا يفيد التحمل عنه بما ثبت عند ابن ماجة عن شعيب بن عمر قال حدثنا صهيب الخبر «عن رسول الله ÷ قال أيما رجل تدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقاً».

  وأخرج عن ثوبان مولى رسول الله ÷ قال: «من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدَّين».

  وأخرج عن أبي هريرة قال «قال رسول الله ÷ نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه».

  وأخرج عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ÷ من مات وعليه دينار أو در هم: قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم».

  وأما من كان مهتما بقضاه وهو معسر عن قضاه فقد عذره الله لما في بعض روايات النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدين وليس عندك وفا قالت «إني سمعت رسول الله ÷ يقول من أخذ ديناراً وهو يريد أن يؤديه أعانه الله ø».