الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في الضمان بالمال)

صفحة 498 - الجزء 4

  في الأحكام قال وإن ضمن ضامن عن مضمون عنه مالاً بإذن المضمون عنه كان المال على الضامن وكان للضامن أن يأخذ المضمون عليه لما قبله فإن أبرى صاحب الدين الضامن من ضمانه لم يبرا الذي عليه المال المضمون عنه ورجع صاحبه على الذي له عليه إلى أن قال: وإن ضمن رجل على رجل مالاً بغير إذنه كان الضامن مأخوذ بما ضمن فإن أدى الضامن عن المضمون عنه بغير اذنه كان المضمون عليه بالخيار إن شاء أداه إليه، وإن شاء لم يؤده لانه لا يلزمه.

  قال: والواجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إن علم أنه لم يهبه له وأنه إنما أداه عنه ليقضيه منه أن يرده إليه لان الله تعالى يقول {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ٦٠}⁣[الرحمن] ولا يحل حبسه.