(باب الحوالة)
صفحة 500
- الجزء 4
  قال: لا ثِوى(١) على مسلم إذا أفلس المحال عليه رجع يطالب الحق على الذي أحاله.
  ولعل المراد إذا جهل أن المحال عليه مفلس أو معسر حال الحوالة لا لو كان عالما بإفلاسه أو اعساره، فلا خيار والله اعلم.
  وقوله لا ثِوى: أي لا هلاك.
  وفي شرح التجريد فإن أفلس المحال عليه كان صاحب المال أُسوة الغرماء وكذلك إذا أنكر المحال عليه فلم يكن لصاحب المال عليه بينة، وحلف المحال عليه على انكاره، لم يرجع إلى المحيل بشيء قال في هامشه: قال الامير علي بن الحسين: المراد به إذا كان عارفاً لثبوت الدين باقرار الغريم أو بغيره، إذ لو لم يعرف ثبوته رجع بدَينه.
(١) ثوى كرضي هلك واثواه الله فهو ثاوٍ وانتهى من القاموس وسيأتي تفسير المؤلف لهذه اللفظة.