(باب الحوالة)
(باب الحوالة)
  الحوالة: مشتقة من تحويل الشيء وفي الشرع: نقل حق من ذمة إلى ذمة.
  ودليلها من السنة ما رواه في آمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا هشام قال: أخبرني يونس بن عبيد عن نافع عن ابن قال: «قال رسول الله ÷ إذا أحلت على مَلِيّ فاتبعه ولا تبيعن بيعتين في عمر بيعة واحدة».
  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال النبي ÷ «مطل الغنى ظلم ومن أحيل على مَلِيّ فليحتل» وعن ابن عمر عن النبي ÷ «إذا أحلت على مليء فاتبعه».
  وما في أصول الأحكام والشفا عن النبي ÷ «إذا أحيل أحدكم على غني فليحتل» رواه أبو هريرة وروى «إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع».
  وأخرج مالك والبخاري وابو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» والأمر للإرشاد ليس على جهة الحتم والوجوب بدليل قول النبي ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه».
  ولا خلاف في أن حق المحتال ينتقل عن المحيل إلى المحال ولا خلاف في برآة ذمة المحيل عن حق المحتال إلا ما يحكى عن زفر: أنه جعل الحوالة كالضمان.
  في شرح التجريد وأصول الأحكام والشفا عن علي # أنه كان عليه لجد سعيد بن المسيب واسمه على ما قيل حزن: حق له فسأل عليا # أن يحيله به على رجل كان لعلي عليه حق ففعل فلم يصل إلى ما له من جهة الرجل فجاء إلى علي # فأخبره بذلك فقال علي # اخترت علينا غيرنا أبعدك الله» فلما قال ذلك في عهد النبي ÷: عُلِمَ أن الحوالة توجب نقل الحق عن المحيل إلى المحال إليه.
  وفي أصول الأحكام: خبر وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه