(فصل)
  عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أن رسول الله ÷ حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدَين كان عليه».
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن صباح قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطا قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك «أن رجلا على عهد رسول الله ÷ كان يبايع وكان في عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله ÷ فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يتبايع وفي عقدته ضعف فدعاه نبي الله فنهاه نبي الله عن البيع. فقال: لا صبر عن البيع فقال نبي الله إن كنت غير تارك للبيع فقل: هاوها ولا خَلاَيَة» دل على أن المفلس يجوز الحجر عليه وأن الحاكم إذا باع لم يجز أن يواجر الغرما بما بقي عليه.
  وفي الجامع الكافي قال محمد: وإذا حجر القاضي على المفلس فباع وتصدق بصدقة يزوى ذلك عن الغرما فبيعه وصدقته باطل قال محمد وسئل عن المفلس أيبيع ويشتري إلى وقت ما يصلح أمره؟ فقال: بلغنا عن شريح أنه قال: إذا حجر القاضي رجلا لم يجز له بيع، ولا شراء، ولا اعتراف، ولا صلح، ولا صدقة، ولا شيء.
  ومن انواع الحجر: حجر الصغير عن التصرف قال الله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء: ٦] وفي الجامع الكافي قال القاسم #. فلا يجوز بيع الصبي ولا عتقه إلا أن يلي نفسه ويونس رشده ويبلغ أقل ذلك خمس عشر سنة.
  قلت: أو كمال لبه فينتقض حجر الصغر ببلوع الصبي وأنسة الرشد منه.
(فصل)
  وقبل البلوغ يتوجه على وليه إنفاقه وكسوته من ماله غير مسرف ولا مقتر.
  قال الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا}[النساء: ٦] واذا كان للصبي حرفة جايزة أجبره الوصي عليها ليحتفظ ماله لقوله تعالى {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}[البقرة: ٢٢٠] وللولي