(فصل)
  خلط نفقته بخلط نفقة الصبي حيث الحظ له لقوله تعالى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}[البقرة: ٢٢٠].
  ولا يأكل الولي من مال الصبي إلا إجرة عمله أو من أوجبه للفقير لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: ٦].
  وينظر في مال الصبي بما يكون فيه المصلحة كالإتجار فيه لقوله تعالى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا}[النساء: ٥] وقوله ÷ «اتجروا في أموال اليتاما لا تأكلها الزكاة» أخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس.
  والصغيرة: حكمها حكم الصغير.
  وليس للزوج حجر زوجته المكلفة عن التصرف بمالها لقول النبي ÷ «تصدقن ولو من حليتكن» وقد تقدم ذكر ذلك في حضور صلاة العيد كما رواه البخاري وغيره وتقدم في فصل معاشرة الازواج من طريق السيد أبي العباس | مسنداً إلى زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ قال قال رسول الله ÷ «لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إلا الفريضة أو نذراً عليها» وفي آخره «وان تصدقت بغير إذنه غير مفسدة فالأجر بينهما».
  وأما ما في بلوغ المرأم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ قال «لا يجوز لامرأةٍ عطية إلا بإذن زوجها» وفي لفظ «لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. فمع تسليم فرض الصحة يحمل على المرأة المبذرة السفيهة جمعا بين الأخبار.