الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الإكراه)

صفحة 7 - الجزء 5

(كتاب الإكراه)

  قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل: ١٠٦] وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١١٩] وقال تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ١٧٣] في الجامع الكافي: وعن الحسن البصري قال: قال رسول الله ÷ «إن الله تجاوز لأمتي خطاها ونسيانها وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها»، وروى محمد باسناده عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: لاحد على معترف بعد بلا.

  وفي الشفا خبر عن النبي ÷ أنه قال «رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه»، وقد أخرجه ابن حبان عن ثوبان مرفوعا.

  واخرج الدارقطني عن أبي امامة قال النبي ÷ «وليس على مقهور يمين». دل قوله تعالى {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}⁣[النحل: ١٠٦] على أن من أكره على قول محظور أو فعله أنه يجوز عند حصول الإكراء من القادر على إنفاذ ما توعد به من قتل أو قطع عضو إذ لا يبيح المحظور عند ائمتنا $ إلا ما يفضي إلى تلف النفس أو تلف عضو وقال الإمام يحيى #: بل كل ضار إذ لم تفصل الآيتان لأن الإكراه نوع من الضرورة وذلك نحو النطق بكلمة الكفر والإفطار في شهر رمضان وشرب الخمر فهذا فيما أباحه الشرع عند الضرورة وأما ما لا يجوز فعله عند الضرورة وهو قتل الآدمي الذي لا يجوز قتله أو قطع عضو من أعضائه أو إيلامه فإنه لا يبيحه إلا كراه.

  ودل قوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}⁣[الأنعام: ١١٩] وقوله: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ١٧٣] وقوله: «وَمَا اسْتُكْرَهُوا عليه» على أن المكره على طلاق، أو عناق، أو نكاح، أو إقرار أو يمين أو نحو ذلك