الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 8 - الجزء 5

  بأنه لا يصح ولا يلزم الفاعل المكره حكمه إذ المراد بقوله: «رفع عن أمتي الحديث» رفع الحكم الذي يتعلق به صحة إذا خشي من المكره الضرر.

  قال الله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ١٤٦}⁣[آل عمران].

  وأخرج ابن ماجة عن أبي الدردا قال: أوصاني خليلي ÷ «أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر».

  دلت الآية والخبر على أن الصبر على الموت أولى من النطق بكلمة الكفر عند الإكراء وكذا أركان الاسلام إذا أكره على تركها وتوعد إن فعلها بالتلف أو نحوه.

  قال في الشفا واختلف السيدان الأخوان في أخذ مال المسلم والذمي عند الإكراه هل يجوز أم لا؟ فمنعه السيد أبو طالب وأجازه السيد المؤيد بالله فإنه ذكر في جماعة خافوا الغرق في السفينة [أنه] جاز إلقاء ذلك في البحر بشرط الضمان وهو الأولى لأنه قد أبيح للمضطر عند خشية الجوع أن يتناول من مال الغير القدر الذي يسد به الحاجة دون الشيع بشرط الضمان فإذا جاز ذلك في الشرع جاز عند الإكراه ولا يباح بالإكراء السب والقذف لتعدي ضررهما ولتعظيم الله إياه بتسميته بهتانا عظيما عن الناصر والحسن بن صالح بن مر أنه مثل كلمة الكفر وهو قوي حيث لا ونقل حي يتضرر المقذوف منه وقد اختاره الإمام المهدي أحمد بن يحيى #.

(فَصْلٌ)

  التقية لا تجوز من أهل العصمة كرسول الله ÷ وامير المؤمنين كرم الله وجهه وفاطمة والحسنين سلام الله عليهم.

  قال في الجامع الكافي لا تقية للحجة في أمر أو نهي وهو النبي ÷ ومن بعده ممن أخبر الله بعصمته فلا يقولون إلا الحق في كل أحوالهم. قبل منهم، أورد.