(فرع)
  روى عن كتاب النهج القويم للحسن بن البقا بن صالح الزيدي | أن التقية لا تجوز للأنبياء $ لما فيه من التنفير وإيهام القبيح وقوات المصلحة انتهى.
  وتجوز التقية لغيرهم كما يأتي في الفرع ما لم يؤد إلى خلل في الدين كليس الحق بالباطل كما فعلت الإمامية فإنهم لما قالوا بجوازها على الأئمة والأنبياء وغيرهم مطلقا أدت مقالتهم إلى عدم الوثوق بشيء من الشرايع فقالوا إن النبي ÷ تزوج حفصة بنت عمر: تقية وزوج عمان بنته: تقية. وعلى زوج عمر: تقية حتى قال سليمان بن جرير: احتالت الإمامية لانفسها بشيئين لا يطاقون معها: أحدهما القول بالبدأ والآخر القول بالتقية انتهى.
(فرع)
  ولا تجوز التقية بضرر الغير نحو قتله أو ضربه أو سبه أو قذفه مع تضرره منها أو أخذ ماله المجحف لأن الإضرار بالغير قبيح لا يمكن خروجه عن كونه قبيحا لأنه عار عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق ولا يجوز التقيه الا بما يمكن خروجه عن كونه قبيحا كشرب الخمر ونحو ترك الصلاة اذ عدم الإكراه يكون شرطا في كونه قبيحا فبوجود الإكراه يزول شرط القبح.
(فَصْلٌ)
  في حكم من أكره على السب لأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه في الجنة قال في نهج البلاغة ومن كلام له # لأصحابه: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب مالا يجد فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرءوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت الى الإيمان والهجرة.
  قال ابن أبي الحديد معنى الزكاة يحتمل أمرين أحدهما ما روي في الأخبار أن