(فصل)
  وقد فرق بينهما: بأن السب الجائز باللسان والبراءة المنهى عنها: هي البراءة بالقلب كالبغض والعداوة فلا يجوز بالإكراء لان البراءة لا تكون براءة حتى تكون بالقلب وهو كلام جيد ذكر ذلك في حواشي الإفادة عن العواصم.
  في الجامع الكافي وعلى قول محمد: إذا هدد بالقتل على أكل الميتة فلم يأكلها حتى قتل فهو أتم لأنه مضطر وقد أحل الله الميتة للمضطر.
  قلت: في استحقاق الاثم على ترك الأكل خفا.
  وقال فيه وإذا تهدد بالقتل على ماله أو مال غيره فلم يفعل حتى قتل لم يكن أثما لان من قتل دون ماله فهو شهيد.
  وعلى قول أحمد والقاسم والحسن ومحمد إذا أكره على يمين أو طلاق أو عتاق أو صدقة فلم يفعل حتى قتل: كان آثما لان يمينه وطلاقه وعنقه وصدقته عندهم لا تقع.
  قال أبو حنيفة وأصحابه لا يأثم لأن طلاقه وعنقه يقع والصدقة والأيمان.
  قلت: وقد تقدم ما يرد قول الحنفية من صحيح الأخبار النبوية والآثار. وأن بالإكراه تبطل أحكام العقود والإقرار والحمد لله الخالق لما يشاء المنصف من كل جبار.