الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب السبق والرمي)

صفحة 15 - الجزء 5

  على جوازه: الأثر من صحيح الخبر، ودل خبر أبي هريرة على الحصار السبق في الثلاثة إن سبق عليها وهي: الخيل والإبل والرمي بالسهام وهي: المناضلة

  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن سويد الكلبي عن شريك عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي ÷ قال «ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام».

  وفي الشفا خبر: وعن ابن عباس عن النبي ÷ «من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا»

  وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين أن رسول الله ÷ قال: «لا جلب ولا جنب في الرهان»، وأخرجه الترمذي بزيادة ولفظه: «ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا»، وأخرجه النسائي ولم يذكر النهبة

  الجلب على: الفرس أن يصاح به من خلفه بحثه على السبق وأجلب مثله والجنب: أن يجنب فرسا آخر مع المركوب فاذا قصر المركوب ركب المجنوب. وأما الشغار فقد سبق تفسيره في النكاح

  والمسابقة بالأقدام جائز:

  اخرج النسائي وابو داود والشافعي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقت رسول الله ÷ فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك

  والمصارعة:

  في أمالي الامام أبي طالب # وبه قال أخبرنا أبي | قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العقيقي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا زيد بن الحسن عن عبد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي # قال اصطرع الحسن والحسين بين يدي رسول الله ÷ فقال رسول الله ÷ «إيه حسن فخذ حسينا» فقالت فاطمة &: أتستنهض الكبير على الصغير؟ فقال رسول الله ÷ «هذا جبريل يقول: إيه حسين خذ الحسن واصطرعا ولم يصرع أحدهما صاحبه».