الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب السبق والرمي)

صفحة 14 - الجزء 5

  وفيه خبر: وروي أنه سئل عثمان أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ÷؟ قال: نعم رهن رسول الله ÷ على فرس له فجاءت سابقة فهش لذلك وأعجبه.

  وروي في التلخيص عن البيهقي عن ابن عمر ما لفظه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ÷؟ قال: نعم لقد راهن على فرس يقال له سبحة فجائت سابقة. ثم قال ورواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد قال: أتينا انس بن مالك فقلنا له أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ÷ قال: نعم لقد راهن رسول الله ÷ على فرس يقال له سبحة جاءت سابقة فهش لذلك، انتهى.

  وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة عن أبيها أن النبي ÷ قال «رهان الخيل طلق». أي حلال ذكره في التلخيص.

  وأخرج أبو داود عن ابن عمر أن نبي الله ÷ كان يضمر الخيل يسابق بها.

  وأخرج عنه أيضا أن رسول الله ÷ سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية.

  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله ÷ «من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار»، دل على شرعية السبق اذا كملت شروطه وعري عما يحظره من قمار ونحوه كعطب الحيوان يطول مسافة أو كشف عوره.

  وعقد المسابقة جائز على مال معلوم من أحدهما فقط ان سبقه صاحبه لا منها معا فقمار ودل هذا الحديث الآخر الثابت من رواية أبي داود أن دخول المحلل وهو يسمى الدخيل من دون أن يشترط عليه تسليم مال ولا عوض بل إن سبق فله الجعل منهما وهو بفرس ثالث يدخل بين فرسيهما مماثل لهما فإن سبقها أحرز المالين وإن سبقاه فلا شيء عليه ثم إن استويا فلكل ماله وإن سبق أحدهما فاز بمال الآخر.

  ويصح العوض من غيرهما ولو غير إمام ويصح الرجوع عنه ولو بعد الشروع ويستحب الوفا ولا يجب إذ ليس في مقابلته شيء هذه زبدة ما ذكره أئمتنا $ ودل