الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 38 - الجزء 5

  # حين بعثه إلى اليمن فقال: قدم النساء قبل الرجال وقدم الضعيف قبل القوي ولا توخرن حقا لغده

  والتسوية بين الخصوم ففي الجامع الكافي بلغنا أن النبي ÷ قال «إذا ابتلي أحدكم بالقضا فليتق الله في مجلسه ولحظه وفي اشارته ولا يجلس أحد الخصمين مجلسا لا يجلبه صاحبه إلا أن يكون مخالفاً لدين الإسلام»

  ولا تجوز التسوية بين المسلم والذمي في المجلس لما تقدم وما في الجامع الكافي وروى محمد باسناده عن على # أنه وجد درعاً له عند نصراني فأقبل به إلى شريح فلما رآه شريح رجل له عن مجلسه فقال: مكانك فجلس الى جنبه، وقال: يا شريح لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه مجلس الخصوم ولكنه نصراني وقد قال رسول الله ÷ «إذا كنتم وإياهم في طريق فالجوهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم من غير أن تظلموا»

  قال محمد وإذا سلم على أحد الخصمين أو صافحه فينبغي للقاضي أن يسلم على الآخر كما سلم على خصمه ليواسي بينهما، كما أمر رسول الله ÷ أن يواسي بين الخصمين

  وفيه واذا رأى أحد الخصمين مرعوبا فيبتغي أن يتغافل عنه ولا يقصد بالاقبال عليه حتى يطمئن قلبه وتسكن روعته ثم يقبل إليها بالمسائلة وبرفق بها ويبدا بالمدعي فيسأله عن دعواه.

  قال الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}⁣[آل عمران: ١٥٩] في الجامع الكافي: وينبغي للحاكم أن يتثبت في أحكامه ويشاور العلما فيها يرد إليه حتى يعمل على التثبيت واليقين وبلغنا أن رسول الله ÷ لم يقطع أمراً إلا عن استخاره ومشاوره، وعن محمد بن عبد الله بن الحسن أنه قيل له في شيء فقال حتى استخير الله وبلغنا ان عليا # سأله رجل عن مسألة فقال دعنا منها ساير اليوم

  وفيه: وبلغنا أن ابن سيرين قال التثبت نصف القضا وبلغنا عن الحكم وحماد أنها كانا في مجلس محارب بن دثار في مجلس القضا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ويقبل على هذا مرة وعلى هذا مرة والخصمان بين يديه

  دل على استحباب استحضار العلماء عند حضور الخصوم ليكونوا معينين له