الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب من ينبغي أن يولى وصفة القاضي)

صفحة 39 - الجزء 5

  (على تمضية الحق وإصابته)

  في الشفاء: خبر وروي أن النبي ÷ كان له كتاب منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # ومنهم زيد بن ثابت وغيرهما

  وفيه ولا يجوز أن يكون الكاتب كافراً بلا خلاف بين أهل البيت $

  وفيه وروي أن ابا موسى قدم على عمر ومعه كاتب نصراني فانتهره عمر وقال لا تأمنوهم وقد خونهم الله ولا تدنوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولأن ذلك ركون إليهم وقد قال الله تعالى {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁣[هود: ١١٣]

  ولا يجوز ان يكون فاسقا لما لا يؤمن أن يحنون ولأن ذلك ركون إليه وقد نهي الله تعالى عنه

  واذا حكم الحاكم المجتهد فأخطأ: فقال في الجامع الكافي: قال محمد: بلغنا أن النبي ÷ أمر رجلا أن يقضي بين اثنين فقال أنت أولى بذلك مني يا رسول الله فقال «وإن كان» فقال: يا رسول الله على ما أقضي بينهما فقال «إنك إن قضيت بينها فأصبت القضا كان لك عشر حسنات وإن قضيت فاجتهدت فأخطأت فلك حسنة».

  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ÷ «اذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» قال راويه فحدثت أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة

  فرع عما عليه الخبران:

  وإذا حكم الحاكم نفذ حكمه ولو خطأ إذا كان الذي أخطأ فيه غير قطعي وإن كان مخالفا لقاطع كالنص الصريح القرآني أو القطعي المتواتر من السنة والإجماع: توجه نقضه

  والمحكم للحكم إذا كان يصلح للحكم فهو كالحاكم غالبا لأن التحكيم تولية ولأنه يدل عليه قوله تعالى {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}⁣[النساء: ٣٥] ولتحكيمه ÷ سعد بن معاذ في بني قريظة ومحاكمة عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت