[ولا يثبت إلا بأربعة شهود]
  يجوز شهادة النساء في الحدود وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ولا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا في قصاص.
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: قال الله تعالى {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}[النساء: ١٥] إلى قوله {سَبِيلًا ١٥}[النساء] ذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا}[النساء: ١٦] الآية فنسخ ذلك بأية الجلد فقال {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢].
  وان كانا رقين. ففي شرح الأحكام أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي. عن مكحول عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة عن النبي ÷ قال «إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد ولا تثريب عليها» قال ذلك: ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة «ثم ليبعها ولو بظفير».
  وفيه وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله ÷ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير» قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أمر رسول الله ÷ في الأمة أن تجلد ولم يأمر بالنفي.
  وفي أصول الأحكام خبر: وعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ÷ سئل عن الأمة اذا زنت ولم تحصن؟ قال «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها».