(باب حد الزاني)
  وفيه خبر: وعن عباد بن تميم عن عمه عن النبي ÷ قال أتي النبي ÷ بأمَةٍ فَجَرَت فأرسلني إليها فقال «إذهب فأقم عليها الحد» فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها فعرفت ذلك النبي ÷ فقال: «إذا هي خفت من دمها فاجلدها».
  وأخرج الستة إلا النسائي عن أبي هريرة قال سئل رسول الله ÷ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال «إن زنت فاجلدوه ا، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة والرابعة قال هنا مالك. والظفير: الحبل.
  وأخرج مسلم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي بن أبي طالب # فقال: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة الرسول ÷ زنت فأمرني رسول الله ÷ أن أجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: «أحسنت فاتركها حتى تتماثل».
  وأخرج أبو داود عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب # قال: فجرت جارية لآل رسول الله ÷ فقال: «يا علي انطلق فأقم عليها الحد» قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال: «يا علي أفرغت؟» قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».
  قلت: فاقتضت الآية الكريمة والأحاديث المتقدمة أحكاماً منها عدم التغريب وانه يحد الحر مائة جلدة ولا تغريب عليه.
  في أصول الأحكام فان قيل قد روى عن عبادة بن الصامت أن النبي ÷ قال: «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم» قلت: وهو في أمالي أحمد بن عيسى @ باسناده.
  وفي حديث من جاء الى النبي ÷ فقال إن ابني كان عسيفا أي اجيراً على هذا فزنا بامرأته فقال: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا الرجل. فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
  قلنا: يجوز أن يكون النبي ÷ أمر بالتغريب على جهة التأديب لانه لو كان من جملة الحد لم يسقطه عن الأمة.