الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الزاني)

صفحة 59 - الجزء 5

  المكاتب نصف حد الحر في كل شيء.

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن حسن بن حسين عن علي بن القاسم، عن ابن ابي رافع، عن أبيه عن جده عن علي $ في مكاتبة فَجَرَت وقد عتق منها ثلاثة أرباع ورق ربع فجلدت ثلاثة أرباع منها: حد الحر من المائة خمسة وسبعون جلدة وجلد منها ربعا بحساب حد ربع المملوك من الخمسين فذلك اثنا عشر ونصف، فذلك سبعة وثمانون ونصف وابي أن ينقعها وأبا أن يرجمها.

  قلت: وذهب اليه الأئمة $ إلى أنه يسقط الكسر وهو نصف جلدة لتعذر تقديره والله أعلم.

  وفي الجامع الكافي عن ابن عباس عن رسول الله ÷ قال «اذا اصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه الحد على قدر ما عتق منه»، قال محمد وهذا قول علي #.

  وفي أصول الأحكام والشفا: خبر وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في عبد عتق نصفه فجلد خمسا وسبعين جلدة نصف جلد الحر ونصف جلد العبد.

  دل على أن العبد اذا كان محصنا فلا رجم عليه بل حكمه حكم غير المحصن وقد دل قوله تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}⁣[النساء: ٢٥] فالمراد بالعذاب هو الجلد لا الرجم إذ الرجم لا يتنصف ولا يتبعض، وأما فيما يتبعض من الأحكام كالميراث، والجلد والديات، والوصية، فيكون حكمه في نحو هذه الأحكام ان يُحَصَّصَ بقدر ما أدّى من مال الكتابة فإذا أد ربع مال الكتابة مثلا استحق الربع مما ذكر من الأمور التي يصح تبعيضها.

  وفي المعتمد لابن بهران |: روى أبو هريرة قال قضى رسول الله ÷ أن على العبد نصف حد الحر في الحد الذي يتبعض كزنا البكر، والقذف، وشرب الخمر أخرجه: ص⁣(⁣١).


(١) كذا في الأصل. ولعله رمز الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة.