الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب حد الزاني)

صفحة 58 - الجزء 5

  ويدل عليه ما في أصول الأحكام والشفا: خبر روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال في الزاني البكر جلد مائة، وحبس سنة، ومعلوم كون الحبس تأديبا لا تغريبا.

  وفيهما: خبر وروى أن عمر نفى واحدا فارتد ولحق بهرقل فقال: لا أنفي بعده احدا ولم ينكره أحد من الصحابة فلو كان النفي واجبا لأنكروه.

  ومن أحكام الحدود: أن يكون في غير المساجد لما تقدم: حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم» إلى قوله: «وحدودكم» وقد سبق قريبا في كتاب القضاء من رواية الشفا.

  وفيه خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «لا تقام الحدود في المساجد».

  وأخرج ابو داود عن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله ÷ أن تستقاد في المساجد، وان ينشد فيه الأشعار، وان تقام فيه الحدود.

  وقدر حد العبد والأمة خمسون جلدة قال الله تعالى {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}⁣[النساء: ٢٥].

  وفي الشفا: خبر وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال حد العبد نصف حد الحر ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فكان حجة.

  وفي حكم القنّ المدبر وأم الولد أن حدهما النصف من حد الحر.

  وأما إذا كان مكاتبا فلا يخلو إما أن يكون قد أدى شيئاً من مال الكتابة فحده على حسب ما قد أدّى من مال الكتابة، فإن كان قد أدى النصف فحده خمس وسبعون جلدة.

  في الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن يحيى بن العلا عن جعفر عن أبيه @ عن علي # قال: حد المكاتب نصف حد الحر، من كل شيء، قال محمد: هذا الذي عليه الناس.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح عن يحيى بن العلا عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال حد