(فصل) (في حد الزاني إذا كان حرا محصنا)
  ورجم عمر بن الخطاب في وفارة من أصحاب رسول الله ÷ وكثرتهم وكان امير المؤمنين علي بن أبي طالب # إذ ذاك فيهم فما انكر احد عليه ذلك.
  وكان أمير المؤمنين # يضرب ثم يرجم ويقول الضرب في كتاب الله والرجم جاء به رسول الله ÷ عن الله تبارك وتعالى.
  ومن أعظم الحجج في إيجاب الرجم أن رسول الله ÷ رجم وأمر بالرجم وهو القدوة # والأسوة وقد قال الله تعالى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}[الأحزاب: ٢١] وقال {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}[المائدة: ٩٢] وقال {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧}[الحشر].
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور بن زيد بن جعفر قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة».
  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن رسول الله ÷ أوجب الرجم على المحصن والمحصنة وأن ذلك لازم للأمة العمل به، والحكم به، لا يسع احد تركه ولا خلافه.
  وفيه وعن النبي ÷ أنه رجم ولم يجلد وعن أبي بكر وعمر مثل ذلك وفيه وعن سلمة بن المحبق قال النبي ÷ «الثيب بالثيب: جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة».
  وعن زيد بن علي عن آبائه $ عن النبي ÷: مثل ذلك وعن عمر بن مرة وابن ابي رافع وعبد الرحمن وابراهيم وابن سيرين والشعبي كلهم رووا عن علي # أنه جلد شراحة الهمذانية ثم رجمها.