(باب حد الزاني)
  وعن عبد الرحمن والشعبي ان عليا # جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة.
  وفي شرح الاحكام لابن بلال |: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن اعين عن مسلم الأعور عن حبة العربي عن علي بن أبي طالب قال: أتته شراحة الهمدانية فأقرت عنده أنها زنت فقال لها علي # فلعلك غصبت نفسك قالت: أتيت طابعة غير مكرهة قال: فأخرها حتى ولدت، وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورحمتها بسنة محمد ÷.
  وفيه: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحيري قال: عن علي بن القاسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: قال علي #: اذا زنا الشيخ والشيخة الجلد، ثم الرجم وقال في البكر: جلد مائة إذا زنا ونفي سنه غير مضار.
  وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال سمعت عمر وهو على منبر رسول الله ÷ يخطب، وهو يقول: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها، وَوَعَيْناها، ورجم رسول الله ÷، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمن: أن يقول قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فتضلوا فريضة أنزلها الله في كتابه، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان حمل، أو اعتراف، وأيم الله: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.
  وللترمذي عن ابن المسيب عن ابن عمر عن أبيه قال رجم رسول الله ÷ ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
  وأخرج مسلم الرواية الأولى وقال فيها ووعيناها وعقلناها، وقال في آخرها إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف.