الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 85 - الجزء 5

  مسلم قال: حدثنا علي بن الحسن الهشيجاني قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا إبراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري قال: حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «من واقع ذات رحم محرم فاقتلوه».

  وأَخرج أبو داود عن البرا قال: بينا أطوف يوماً على إبل ضلت لي رأيت فوارس معهم لواء دخلوا بيت رجل من العرب فضربوا عنقه. فسألت عن ذنبه؟ فقال: أعرس بامرأة أبيه. وفي رواية لم تثبت في السنن: وهو يقرأ سورة النساء وقد نزل فيها {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}⁣[النساء: ٢٢].

  وفي رواية الترمذي عن البرا مر بي أبو بريدة بن نيار ومعه لواء فقلت: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله ÷ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتية برأسه».

  وأخرج أبو داود أيضا عنه قال: لقيت عمي ومعه راية. فقلت: أين تريد؟

  فقال: «بعثني رسول الله ÷ إلى رجل نكح إمرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله». فقلت: ولعل الأمر بقتله لكونه مستحلاً لما علم تحريمه من الدين ضرورة. ويدل عليه قوله في بعض الروايات وهو يقرأ سورة النساء، وأما أخذ ماله فيحمل على أن يكون ليس له وارث.

  وفي التيسير للديبع: وعن ابن عباس ¥ قال: قال رسول الله ÷: «من وقع على ذات محرم، أو قال: من نكح محرماً، فاقتلوه». أخرجه رزين.

  وفي الجامع الكافي: واذا تزوج رجل إمرأة ولها زوج وها عالمان بأن ذلك لا يحل أقيم عليها الحد إن كانا بكرين أو الرجم إن كانا أحصنا وإن جاءت بولد لم يثبت نسبه من الثاني.

  وروي محمد بإسناده عن خلاس عن علي # أنه رفع إليه إمرأة تزوجت ولها زوج فكتمته، فأمر برجمها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها.

  وفيه: بلغنا أن إمرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب بأنها تزوجت في العدة فضربها الحد فطرح صداقها في بيت المال فبلغ ذلك علياً #. فقال لعمر: إن