الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 84 - الجزء 5

  الشعبي: فجاءت همذان إلى علي # فقالوا: كيف نصنع بها؟ قال: كما تصنعون بنسائكم إذا متن في بيوتكم.

(فَصْلٌ)

  وإذا زنا الذمي بمسلمة جلد إن كان بكرا، ورجم إن كان محصنا.

  ففي الجامع الكافي قال القاسم #: وإذا زنا الذمي بمسلمة استكرهها على نفسها فعليه في ذلك ما على المستكره من المسلمين.

  وفيه: وروى محمد بإسناده عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه قال: إذا فجر الذمي بمسلمة قتل، ولا ذمة له إنّما أُعطوا الذمة على أن لا يخفروا مسلما. وهذا هو قول الناصر فقد قال: اذا زنا الذمي بالمسلمة فانه يكون ناقضا للعهد فيقتل.

  وفي الشفا خبر: وروى عن علي # أنه قال: إذا زنا الذمي بالمسلمة قتلناه. قال المؤيد بالله # لم يثبت ذلك عندنا عنه ولعله يحمل الخبر إن صح على أن الذمي استكره المسلمة على الزنا ففيه نقض للذمة لا لو كانت مطاوعة فحكم الزاني يجرى عليه وعليها وزيادة التعزيز لهتك الحرمة وإذا شهد على الذمي أربعة من الذميين انه زنا بامرأة مسلمة بعينها وأحضروها أقيم عليهم الحد لقذفهم المسلمة إذ لا تقبل شهادتهم على أحد من أهل الاسلام. وإذا بطل بعض الشهادة بطلت في الكل.

  وإذا تزوج الشخص بذات رحم.

  ففي الجامع الكافي وقد روى «عن النبي ÷ في رجل تزوج امرأة أبيه أنه أمر بقتله». وأراه قال: «وجيء برأسه».

  وفيه: قال محمد في كتاب أحمد بن عيسى حديث البرا صحيح: يعني «أن النبي ÷ أمر بقتل رجل نكح امرأة أبِيه».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا إبراهيم بن