الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القول في حد القاذف)

صفحة 87 - الجزء 5

(باب القول في حد القاذف)

  في الأَحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه قال الله تعالى فيما ينهى عنه عبادة من القذف بما لا يعلمون والقول من ذلك بما لا يوقنون فقال {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦}⁣[الإسراء] فمعنى قوله {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦] فهو: لا تقل ولا تقف من قذف المحصنات ما ليس لك به علم. وقوله: {كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ٣٦}⁣[الإسراء] هو اخبار منه بأنه سيسأل يوم القيامة سمعه وبصره وفؤاده هل كان من ذلك الذي لفظ بلسانه شيء أم لم يعلم منه شيئاً. وقال سبحانه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}⁣[النور: ٤] إلى قوله تعالى {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥}⁣[النور].

  وقد تقدم ذكر الخلاف في قبول شهادة القاذف بعد التوبة تقبل أم لا تقبل في الشهادات.

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن كثير، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر # أن عاصم بن عدي قال: «يا رسول الله: إن رأى أحدنا مع امرأته رجلا على بطنها فقتله قتل به، وإن قال بلسانه اني وجدت مع إمرأتي رجلا ثم لم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين ولم يقبل له شهادة أبدا ما لم يأت بأربعة شهداء إذا خرج من البيت ...» الحديث.

  وفي الشفا: وروي «عن النبي ÷ أنه جلد في قذف عائشة حساناً مسطحاً وحمنة بنت جحش» قال في ذلك شاعر المسلمين».

  لقد ذاق حسان الذي هو أهله ... وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسطح.

  تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم ... وسخطة ذي العرش الكريم وأترحوا.