(باب القول في حد القاذف)
  ولكن أشبهها. قال: فتنح. وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد. وقال: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٣}[النور] فقال المغيرة: اشفني من الأعبد فقال عمر: اسكت: أسكت الله قامتك أي جثتك. أما والله لو تَمَّت الشهادة لرجمتك باحجارك. هذا حاصل ما روى الطبراني في تاريخه انتهى.
  وحكم الجلد أن يجلد القاذف لكل مقذوف ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا.
  قال في الأحكام: وقد أوجب الله لكل مقذوف على قاذفه حدا، ولم يذكر في كتابه إشراك إثنين ولا ثلاثة في ثمانين جلدة فنقول انه إذا قذف جماعة في كلمة واحدة وجب لهم عليه حد واحد، وإنما قال {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور: ٤] فاقتدينا في ذلك بحكم الرحمن ونطقنا بما نطق فيه آيات القرآن.
  وفيه: إذا قذف الذمي مسلما أو مسلمة حد لها لأن الله تعالى يقول {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}[النور: ٤] الآية. والمحصنات فهن المؤمنات لأن الإيمان فهو أحصن الإحصان وفي ذلك إنشاء الله تعالى من الحجة أبين البرهان انتهى.
  وينقسم القذف إلى أنواع: تصريح كندآئه بالزنا، وتعريض: كَلَسْتُ: بزان. وكناية كلست بابن فلان المشهور النسب. فمن صرح بالقذف أو كنّى لزمه الحد.
  وفي الشفا خبر: وروى الأشعث بن قيس «أن النبي ÷ يقول: لا أوتى برجل يقول: إن كنانه ليست من قريش إلا جلدته».
  ومع التعريض يلزم التعزيز إلا أن يقر بالقصد.
  في شرح التجريد، وأصول الأحكام، وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يعزر في التعريض.
  وفي الشفا خبر: وروى «أن رجلا قال للنبي ÷ إن امرأتي لا ترد يد لا مس.